تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وإن كان الثاني فقد قال في « التذكرة » : وإن صدّق - أي المشتري - الوكيل قدّم قول الموكّل مع يمينه ، وإن حلف أخذ العين ، وإن نكل حلف المشتري وبقيت العين له ( 1 ) . قلت : مراده أنّ المشتري يحلف أنّ الموكّل أذن له في ذلك . ولا يخفى عليك الفرق بين هذه وبين ما إذا أنكر الوكالة ، فإنّه هناك يحلف على نفي العلم إن ادّعاه عليه ، ولم يبيّن لنا ما إذا نكل المشتري عن ذلك - أي اليمين المردودة - ولا ما إذا نكل الوكيل أيضاً عنها . ولعلّه يقول : إنّ الحكم يكون كما لو حلف الموكّل ، ولم يبيّن لنا أيضاً ما إذا رجع عليه حينئذ أو بادئ بدء . وسيأتي للمصنّف ( 2 ) فيما إذا باع بألف وقال : إنّما أذنت بألفين وقد تلفت العين أنّه إذا رجع على المشتري لا يرجع على الوكيل بشيء إن صدّقه ، وقد قال في « جامع المقاصد » : إنّه غير جيّد وإنّه يرجع بالثمن ، إذ لا مصرف أولى به من ردّه اليه . نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتّجه أن لا يرجع بها ( 3 ) . وبذلك جزم فيما يأتي في « مجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » قالا : إن كان الثمن أقلّ أو مساوياً أخذه قصاصاً ، وإن كان أزيد من القيمة لم يرجع بالزائد . قال في « الكفاية » : ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك . وقال في « مجمع البرهان » : ينبغي أن يردّه المشتري أو الوكيل إلى المالك ، لأنّه ماله بزعمهما . وقال في « التذكرة » وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، لأنّه يتعرف أنّه ظلمه بالرجوع عليه ، وإنّما يستحقّ الثمن المؤجّل فإذا حلّ كان للوكيل أن يرجع عليه بأقلّ الأمرين ، لأنّ القيمة إن كانت أقلّ فصاحب السلعة يقول إنّه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 183 . ( 2 ) سيأتي في ص 380 . ( 3 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 313 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 603 . ( 5 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 685 .
مفتاح الكرامة — صفحة 376 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي