تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز . ولو ادّعى الإذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكّل مع يمينه ،
شرح
عن الإثبات عند الحاكم ، إلاّ أن تقول بالفرق كما سمعته آنفاً ( 1 ) ، ولعلّ عدم التكليف بذلك أولى . ويجوز للحاكم أن يأذن له في بيعها وإن ألزمه بالبيع ولم يعلم بصدق الوكيل ، لأنّه إن كانت للوكيل فلا محذور أصلاً ، وإن كانت للموكّل فامتناعه سلّط الحاكم على الإذن في البيع فلا حرج أيضاً . قوله : ( ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز ) كما في « جامع المقاصد 2 » ومعناه أنّه إذا طلب الحاكم من الموكّل البيع فامتنع تولّي الحاكم البيع ، فإن كان الوكيل صادقاً فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك وإن كان كاذباً لغت الصيغة ، فلا يرد عليه أنّ الثابت عند الحاكم كونها للوكيل ظاهراً فكيف يبيعه إيّاها ؟ لأنّه لا محذور في ذلك .[ فيما لو ادّعى الإذن في النسيئة فأنكره الموكّل ] قوله : ( ولو ادّعى الإذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكّل مع يمينه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد 6 » وقد فرض ذلك - أي تقديم قول المالك - في الكتب الأربعة فيما إذا كذّبه الوكيل والمشتري وقالا : إنّك وكّلت في البيع نسيئة . وقضية ذلك أنّ المشتري يعترف بوكالة الوكيل
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 369 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 307 و 308 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 388 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 221 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 41 .