تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول . وقضية ذلك أنّ التوصيف بأقسامه لا ينافي الإنشاء في العقود ، وهو خلاف المعروف في الاُصول وخلاف الإجماع المحكي في « تمهيد القواعد ( 5 ) » على عدم صحّة تعليق العقود على الشروط سواء كانت معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو محتملة الوقوع ، كما تقدّم لنا في المطلب الثالث ( 6 ) فيما إذا أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها بيان ذلك كلّه . وقد علّل غير الأقرب في « الإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد 8 » وهو عدم الصحّة بأنّه شرط وتعليق ، وأنّ صورة التعليق كالتعليق ، وأنّه أقرّ بانتفائه ، فقد علّق البيع على شرط كاذب عنده ، فالبيع باطل بزعم العاقد فيبيع الحاكم لاستيفاء الغرامة . وضعّف بأنّ المطلوب حصول البيع باطناً بحسب الواقع لا بزعمه . هذا وعساك تقول : إنّ قوله « يعلمان وجوده » إنّما يتمّ بالنسبة إلى الوكيل والموكّل ولا يتمّ بالنسبة إلى البائع ، لأنّه ربّما لا يعلم الحال على حسب الواقع . ويجاب بأنّه يكفيه في العلم بوقوع الشرط وصحّة العقد قول الوكيل وإن لم ينفذ ذلك في حقّه . ولهذا نحكم بصحّة النكاح بمجرّد دعوى الوكالة عن الغير مع جهل العاقد الآخر بها كما هو الشأن في سائر العقود .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 200 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 40 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 305 - 306 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 276 . ( 5 ) تمهيد القواعد : في الشرط والجزاء ( قاعدة 198 ) ص 533 . ( 6 ) تقدّم في ص 231 - 234 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 360 .
مفتاح الكرامة — صفحة 370 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي