تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
اختلاف الرأيين ، فاستدانته وضمانه بإذنه للمولى وعلى المولى ( له وعليه خ ل ) . الثاني : أنّه يتعلّق بذمّته فيتبع به بعد العتق . وهو خيرة « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمختلف ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من كلّ منهما ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، ولم يقع من المولى ما يدلّ على التزامه في ملكه ، وكسبه ملكه ، ولأنّ الإذن في الكلّي ليس إذناً في الجزئي المعيّن وإن كان لا يوجد إلاّ في ضمنه . هكذا ذكروا في توجيهه ، وهو لا يدلّ إلاّ على عدم تعلّقه بمال المولى إلاّ أن تقول : إنّه يدلّ على تعلّقه بذمّة العبد باللازم ، لأنّ المفروض أنّ الضمان صحيح . وقد يوجّه أيضاً بأنّه بالإذن زال عنه الحجر بالنسبة إلى الضمان فيصير كسائر الضمناء لقيام السبب به وإن كان رفع المانع من المولى . ولم يرجّح في « المبسوط ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) » . الثالث : ما حكاه في « المختلف » عن أبي عليّ من أنّه إذا أذن له السيّد في الضمان أدّى المال ، فإن كان معدماً بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته عن المعسر ، وإن أعتق وأعسر المضمون عنه كان على السيّد ما يجب بحقّ الكفالة ( 8 ) . ولعلّه يعود إلى ما استوجهه الشهيد الثاني . وقد سمعت ما في « جامع المقاصد » من أنّه غيره وقريب منه ، إلاّ أن تقول : إنّ الفارق نصّه على بيع العبد مطلقاً مع أنّه لا يباع في الدَين . الرابع : ما في « التحرير » من أنّه يتعلّق برقبته ( 9 ) كما في نسختين منه ، ولعلّه أراد ذمّته ، وهو على ظاهره قول لبعض الشافعية ، وأنّه يباع في الضمان حكاه في « التذكرة 10 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الضامن ج 2 ص 107 . ( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيان شرائط الضامن ج 14 ص 299 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 469 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 . ( 6 ) المبسوط : في حكم ضمان العبد ج 2 ص 335 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الضمان ج 2 ص 83 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 468 - 469 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 550 .