تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضرّ إنكاره في اللزوم إن اشترطناه ، ولو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنكر ، ولا تُقبل شهادة العدل عليه . ولو قال المالك : بعتك السلعة بألف فقال : بل رهنتَها عندي بها فالقول قول كلٍّ منهما في العقد الّذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته .
شرح
انتهى فتأمّل ، وقوله الأخير لا يخلو من شيء ، لأنّ المفروض بل والمتبادر انحصار الطريق ، فتأمّل . قوله : ( ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضرّ إنكاره في اللزوم إن اشترطناه ) الضمير في « إنكاره » راجع إلى العدل ، فالمعنى أنّه لو اعترف الراهن والمرتهن بقبض العدل عن المرتهن بإذن الراهن وأنكر هو لم يضرّ إنكاره في صحّة الرهن ولزومه إن قلنا باشتراط القبض ، لأنّ تصديقه لا أثر له ، إذ المعتبر إقرارهما . قوله : ( ولو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنكر ) لأنّه إن كان هو الراهن فلا بدّ من اليمين لنفي دعوى المرتهن وإن كان المرتهن انتفى عنه بغير يمين ، وقد يكون إنكاره ليستفيد به فسخ البيع المشروط به إذا كان قد تلف ، فلا بدّ من اليمين كما هو الظاهر من الكتاب لا كما فهمه في « جامع المقاصد ( 1 ) » . قوله : ( ولا تُقبل شهادة العدل عليه ) أي على المنكر ، لأنّ الفرض كونه وكيلاً في القبض الّذي به لزم الرهن ، ولا تُقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه . قوله : ( ولو قال المالك : بعتك السلعة بألف فقال : بل رهنتَها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 179 .