شرح
والمولى الأردبيلي ( 1 ) وصاحب المعالم في « رسالته ( 2 ) » وتلميذه في شرحها ( 3 )
والكاشاني ( 4 ) والخراساني ( 5 ) . واستحسنه في « المدارك ( 6 ) » . وقد يلوح من « المنتهى »
التوقّف ( 7 ) . ونقل ( 8 ) عن عليّ بن بابويه أنّه يعيد مطلقاً . وفي « الدروس ( 9 ) » هو قويّ
على القول بوجوب التسليم .
وقال في « المقنع ( 10 ) » : إنّه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة . وقد
نسب ذلك في « النهاية ( 11 ) » بعد أن اختار المشهور إلى الرواية ( 12 ) . وقالوا ( 13 ) في بيان
هذه العبارة : إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل أمر
العشاء ، وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفاً للمشهور في العشاء ، وإن
كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضاً إلاّ على
القول ببقاء وقتها إلى الصبح . وأنت خبير بأنّ عادة الصدوق في المقنع نقل متون
الأخبار ، ففتواه عين رواية أبي بصير ، وإهمال ذكر العشاء بناءاً على عدم القول
بالفصل كما اعترف به غير واحد ( 14 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 430 .
( 2 ) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص 9 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5113 ) .
( 3 ) النور القمرية : في صلاة القصر ص 133 س 14 فما بعد .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج 1 ص 24 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص 34 س 8 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 476 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ص 395 س 20 - 24 .
( 8 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 327 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 213 .
( 10 ) المقنع : في صلاة السفر ص 128 .
( 11 ) النهاية : في صلاة السفر ص 123 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 530 .
( 13 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 414 س 7 - 9 ، والسيّد العاملي
في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 475 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في
صلاة السفر ج 4 ص 326 .
( 14 ) كالسيّد في رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 455 .