شرح
وقد يقال : إنّه لا وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في
الجازم بعد العود بعدم الإقامة بالقصر في العود ، لأنّ التردّد في مجرّد احتمال
الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة ، فالوجه تعيّن القصر كما هو
قضية إطلاق الأكثر ، فليتأمّل .
ويجب التعرّض لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناو العود إلى دار
الإقامة ، ففي « المنتهى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) » الحكم
بالتقصير . وهو ظاهر « التذكرة ( 5 ) » والكتاب حيث قال فيهما : وإن لم يعزم قصّر ، ولا
كذلك ، « والتحرير ونهاية الإحكام » فإنّ في الأوّل : ولو عزم على العود دون
الإقامة قصّر ( 6 ) ، وفي الثاني : وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير ( 7 ) .
وكذلك بقية العبارات . وفي « نفائح الأفكار ( 8 ) » نسبة الحكم بالتقصير فيما نحن فيه
إلى حكم الأصحاب . وفي « الرياض » أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق كما قيل على
القصر ذهاباً وإياباً ( 9 ) .
قلت : يجب تقييد كلام المصرّح بما إذا قصد مسافة جديدة ، فيكون مرادهم
أنّه إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصداً مسافة جديدة فإنّه يقصّر ولو أقام فيما
دون المسافة أيّاماً دون العشرة ، ولعلّهم تركوه للعلم به كما تركوا تقييد الخروج
بكونه بعد الصلاة تماماً . وقد تقدّم في ذلك إشكال فلا تنسه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 398 س 36 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 214 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة المسافر ص 173 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص 63 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 413 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج 1 ص 339 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 187 .
( 8 ) نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : ص 189 .
( 9 ) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 467 .