شرح
ما دونها كما هو صريح جماعة ( 1 ) وقضية إطلاق آخرين ( 2 ) ، وهو الموافق للقواعد
والأدلّة والاعتبار . وأمّا إذا كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أيّام فلم
أجد أحداً صرّح بالفرق بينه وبين ما إذا عزم على العود لإقامة دون العشرة إلاّ
الشهيد في « البيان » بل قد نصّ بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق .
قال في « البيان » ، ولو عزم على مجرّد العود قصّر ، ولو عزم على الإقامة دون
العشرة فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة ( 3 ) ، فقد قطع بالأوّل واستقرب
الثاني . ثمّ إنّ قضية إطلاقه في الأوّل أنّه يقصّر حين الخروج ( في الذهاب - خ ل )
وقد سمعت ( 4 ) أنّه قال في « الدروس » : وإن نوى العود ولم ينو عشراً فوجهان
أقربهما القصر إلاّ في الذهاب . وقضية إطلاقه هذا أنّه لا يقصّر إلاّ في العود سواء
نوى مجرّد الرجوع أو مع إقامة دون العشرة بالتقريب المتقدّم من إدخال المقصد في
الذهاب . ونحو عبارة الدروس في عدم الفرق عبارة « المنتهى ( 5 ) والكتاب والتذكرة ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وقد سمعتها وإن اختلف مختارهما في الذهاب .
والغرض أنّهما لم يفرّقا بين هذين العودين . ومثل عبارة الدروس في الحكم وعدم
الفرق عبارة « الموجز الحاوي » حيث قال : ولو عزم العود بلا إقامة قصّر ( 9 ) . ومثل
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : في صلاة المسافر ص 186 ،
والطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 467 .
( 2 ) منهم الشهيد الأول في البيان : ص 160 ، والسبزواري في الكفاية : ص 34 ، والبهبهاني في
المصابيح : ج 1 ص 117 س 3 .
( 3 ) البيان : في صلاة المسافر ص 160 .
( 4 ) تقدّم في ص 601 .
( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 398 س 35 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 413 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 187 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج 1 ص 339 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة السفر ص 121 .