ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة
عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإلاّ قصّر .
شرح
يجب حمله على الشائع ، وهذه الصورة نادرة الوقوع بل ربّما كان المتبادر هنا من
جهة ندرة هذه الصورة من لفظ الشهر الثلاثين وإن قلنا : إنّ المتبادر من المطلق هو
القدر المشترك على أنّه على هذا الفرض يلزم تجويز البناء على كلّ واحد منهما
في جميع الصور فتأمّل . وتخصيص الشهر بالهلالي فيما إذا وقع التردّد في أوّله
وتخصيص العدد بما إذا وقع في غير أوّله كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » فيه ما لا
يخفى . وقد تقدّم في المستوطن ستّة أشهر ( 2 ) ما له نفع في المقام .[ حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو عزم العشرة في غير بلده
ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً
وعائداً وفي البلد ، وإلاّ قصّر ) أمّا المسألة الأُولى فقد نصّ عليها الشيخ في
« المبسوط ( 3 ) » ومَن تأخّر عنه ممّن تعرّض له كما ستسمع . وقد حكى على الإتمام
في الحالات الثلاثة الإجماع في « الروض ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) » وعليه عامّة
الأصحاب كما في « الغرية » . وفي « كشف الالتباس » أنّه لا شكّ ولا خلاف فيه ( 6 ) .
وفي « مجمع البرهان » أنّ دليله واضح لا إشكال فيه ( 7 ) . ولا فرق بين أن ينوي
العشرة الثانية في بلد الإقامة وغيرها ممّا هو دون المسافة ولا بين تعليق إقامتها
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 406 .
( 2 ) تقدّم في ص 486 - 505 .
( 3 ) المبسوط : في السفر ج 1 ص 138 .
( 4 ) روض الجنان : في السفر ص 399 س 9 .
( 5 ) المقاصد العلية : في القصر ص 219 .
( 6 ) كشف الالتباس : في السفر ص 198 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 440 .