شرح
فيه وجهان . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) » ينبغي تخصيصه بما إذا
زالت الشمس للزومه حينئذ وقبله يكون كالقيام في الثالثة ، وقوّاه في « الذكرى ( 3 ) »
قال : قويّ . وكذا في « التنقيح ( 4 ) والهلالية والمقاصد ( 5 ) والغرية والروض » وستسمع
كلام الروض . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والذخيرة ( 9 )
والحدائق ( 10 ) والرياض ( 11 ) » أنّه لا يثبت الحكم فيه لا بعد الزوال ولا قبله .
وكذا يظهر من « المدارك ( 12 ) » . وقوّى في « الروض » إلحاق الصوم المندوب
بالواجب إن منعناه في السفر . واحتجّ فيه على ما اختاره - من إلحاق الصوم
الواجب بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النيّة - بأنّه لو فرض أنّ هذا
الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إمّا أن يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم ، لا
سبيل إلى الأوّل ، للأخبار الصحيحة المتضمّنة لوجوب المضيّ في الصوم الشاملة
بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فتعيّن الثاني ، وحينئذ فلا يخلو إمّا أن يحكم
بانقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا ، لا سبيل إلى
الأوّل ، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نيّة الإقامة وهو غير جائز
إجماعاً إلاّ ما استثنى من الصوم المنذور على وجه ، وليس هذا منه ، فيثبت الآخر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السفر ج 2 ص 515 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في السفر ص 62 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 307 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في السفر ج 1 ص 294 .
( 5 ) المقاصد العلية : في القصر ص 219 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 410 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 464 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في السفر ص 33 السطر الأخير .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في السفر ص 412 س 18 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 418 - 419 .
( 11 ) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 466 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 464 - 465 .