تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
عندهم ما دون المعتاد وإن كان أكثر ممّا يتخطّى . والمراد بالعادة عادة المتشرّعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة الشرعية عندهم ، ولا معنى لجعل المدار على عادة الناس ، لأنّ الجماعة توقيفية . وفي « مجمع البرهان » أحالوه إلى العرف وقيل : إنّه العرف الذي تقتضيه العادة وفعلهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) . وفي « الغنية » لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين مالا يتخطّى من مسافة أو بناء أو نهر ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك ( 2 ) . وما اختاره هو ظاهر « الإشارة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) » وخيرة « المفاتيح ( 6 ) والمصابيح ( 7 ) » وقرّبه صاحب المعالم ( 8 ) وتلميذه ( 9 ) في « الاثنا عشرية وشرحها » وهو المنقول عن التقي ( 10 ) . ونقله في « المصابيح ( 11 ) » عن الكليني والصدوق ، وفي النسبة إليهما تأمّل . ونقل المحقّق ( 12 ) والمصنّف ( 13 ) عن السيّد في « المصباح » أنّه قال : ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد ، فإن تجاوز ذلك القدر الّذي لا يتخطّى لم يجز .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 280 . ( 2 ) غنية النزوع : في الجماعة ص 88 - 89 . ( 3 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 96 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 322 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 27 - 29 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 160 - 161 . ( 7 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 271 س 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 8 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) . ( 9 ) النور القمرية : في الجماعة ص 103 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) . ( 10 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 83 . ( 11 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 271 س 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 12 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 416 وليس فيه كلمة « المصباح » . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 253 وليس فيها كلمة « المصباح » .