شرح
إن أراده بالكتاب الكبير . وقد قوّى هذا القول في « الذكرى ( 1 ) » ونسبه في « الروض ( 2 )
والروضة ( 3 ) » إلى الشهيد فيها ، ونقله في « الحدائق ( 4 ) » عن المفيد والصدوقين .
وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه على التعيين فهو مذهب الأكثر كما في
« المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) والروضة ( 8 ) والدرّة وتعليق النافع ومجمع البرهان ( 9 ) »
والمشهور كما في « الحدائق ( 10 ) » وبين المتأخرين كما في « الروض ( 11 ) والمصابيح ( 12 ) »
والأشهر كما في « الرياض ( 13 ) » وهو خيرة « الهداية ( 14 ) والأمالي ( 15 ) والفقيه ( 16 ) والمقنع ( 17 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 294 .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 384 س 10 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج 1 ص 780 .
( 4 ) الموجود في الحدائق هو نقل التخيير عن العلمين فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه كما كان
هو أحد القولين المسبوقين إلى الكليني فيما تقدّم لا فيما إذا أراد الرجوع من يومه فإنّه قال
بعد نقل المشهور : ثانيهما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه حيث قال : إذا كان سفره أربعة
فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد
الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر . ونحوه قال الشيخ المفيد ونقله
الأصحاب عن والد الصدوق أيضاً ، انتهى . راجع الحدائق : ج 11 ص 313 .
( 5 ) المعتبر : في صلاة القصر ج 2 ص 467 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 390 س 17 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج 1 ص 285 .
( 8 ) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج 1 ص 780 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 360 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يقصّر فيها ج 11 ص 313 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 383 السطر الأخير .
( 12 ) مصابيح الظلام : في المسافة المعتبرة في التقصير ج 1 ص 149 س 7 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 13 ) رياض المسائل : في شرائط التقصير ج 4 ص 409 .
( 14 ) الهداية : في صلاة المسافر ص 142 .
( 15 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 514 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح 1268 ج 1 ص 436 .
( 17 ) المقنع : في الصلاة في السفر ص 125 .