شرح
وقد عرفت أنّ المشهور استحباب التكبير والدخول مع الإمام والمتابعة
واستئناف التكبير . وقد يظهر من « المختلف ( 1 ) » التوقّف في الحكم الأوّل فيكون
متوقّفاً في الحكم من أصله . وفي « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » أنّ توقّفه في محلّه .
واختلفوا في وجه التوقّف ففي « المختلف ( 4 ) » أنّه للنهي الوارد في صحيحة محمّد ( 5 ) ،
وردّه في « المدارك ( 6 ) » بأنّه محمول على الكراهيّة جمعاً بين الأدلّة ، وقال : بل الوجه
فيه عدم ثبوت التعبّد بذلك . ووافقه في وجه التوقّف صاحب « الذخيرة ( 7 ) » .
ونحن نقول : إنّ الخبر الّذي أشار إليه في « المختلف » مخالف للإجماع المنقول
في « الخلاف ( 8 ) » وغيره ( 9 ) ، والمعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفيد ( 10 ) والشيخ في
« النهاية ( 11 ) » والقاضي ( 12 ) على خلافه ، سلّمنا ولكنّا نحمل قوله ( عليه السلام ) : « ولا تدخل معهم
في تلك الركعة » على أنّ المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة لا على
سبيل إدراك فضيلة الجماعة كما يرشد إلى ذلك صحيح محمّد ( 13 ) الآخر حيث أُتي
فيه بدل النهي عن الدخول ب « لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام »
مع تصريح ثالث ( 14 ) له أيضاً بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة
الأخيرة ، وهو نافع فيما نحن فيه بالأولوية وفي مورده بالصراحة ، مضافاً إلى ما
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 82 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 385 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 36 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 82 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 385 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 37 .
( 8 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 555 مسألة 298 .
( 9 ) كظاهر الغنية : في الجماعة ص 89 ، والمنتهى : في الجماعة ج 1 ص 382 س 3 .
( 10 ) لم نعثر عليه في المقنعة حسب ما تصفحناها ، فراجع .
( 11 ) النهاية : في الجماعة ص 114 .
( 12 ) المهذّب : في الجماعة ج 1 ص 82 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص 448 .