شرح
مكرراً حتّى يظنّ الوفاء . وفي « الغنية » من فاته من الصلاة ما لم يعلم كمّية لزمه أن
يقضي صلاة يوم بعد يوم حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ( 1 ) . وفي « الإشارة » هو مثل
المقضيّ وبحسبه فما فات من صلاة جهر وإخفات وإتمام أو قصر قضاه على
ما فاته إن علمه محقّقاً له ، وإلاّ على غالب ظنّه ( 2 ) . وفي « الشرائع » لو فاته من ذلك
مرّات لا يعلمها قضى حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفى . وفيها أيضاً : إذا فاتته صلاة
معيّنه ولم يعلم كم مرّة كرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء ( 3 ) . وفيها عبارة
اُخرى قد سمعتها ( 4 ) . وفي « الإشارة » عبارة اُخرى غير ما سمعتها وهي : ولو نسي
الكمّيّة والتعيين صلّى أيّاماً متوالية حتّى يغلب على ظنّه دخول الفائت . وفيه
عبارة اُخرى وهي : ولو تعدّدت قضى كذلك - يعني ثلاثاً ثلاثاً واثنتين اثنتين -
حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ( 5 ) . ومثله في بعضها ما في « التحرير ( 6 ) » .
وفي « الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) » لو فاته ما لم يحصه يجزي ظنّ
البراءة ، ولو علم فائتة متعدّدة كرّرها حتّى يغلب الوفاء . وفي « الهلالية » لو علم
تعدّد الفائتة الواحدة أو الاثنتين وجهل العدد والعين صلّى كذلك حتّى يغلب على
ظنّه الوفاء ، ولو نسي عدد المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمّيّة
والتعيين صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم دخول الواجب في الجملة .
وهذه العبارات يُفهم من كثير منها أنّه يكتفى بالظنّ مع التمكّن من العلم وإن
هامش
( 1 ) غُنية النزوع : في قضاء الصلاة ص 99 .
( 2 ) إشارة السبق : في القضاء ص 99 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 121 - 122 .
( 4 ) تقدّم في ص 682 .
( 5 ) لم نعثر على هذه العبارة في إشارة السبق ، فراجع .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج 1 ص 51 س 8 - 9 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 109 .
( 8 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 170 س 16 - 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .