شرح
ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلاّ وجب القضاء كالسكران
كما في « التحرير ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وهو اللازم من عبارة
« المبسوط ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » كما ستسمع في المغمى
عليه . وفي « الغنية ( 10 ) » الإجماع . وقال في « الذكرى ( 11 ) » : لو زال عقل المكلّف بشئ
من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله أو أُغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء .
وأفتى به الأصحاب .
وقد تقدّم ( 12 ) في محلّه بيان الحال في ما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق ،
وسيأتي في الكتاب .
وعن « المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) » أنّه لو أكل الغذاء المؤدّي
إلى الإغماء لم يجب عليه القضاء . وقيّد في « الروض ( 16 ) » عبارة الإرشاد بعدم
علمه بكونه مؤدّياً .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج 1 ص 50 س 29 .
( 2 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 21 .
( 3 ) الروضة البهيّة : في قضاء الصلوات ج 1 ص 729 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفريضة ج 1 ص 182 .
( 5 ) المبسوط : في قضاء الصلوات ج 1 ص 125 .
( 6 ) المراسم : ص 91 .
( 7 ) الغنية : في صلاة القضاء ص 99 .
( 8 ) إشارة السبق : في قضاء الصلوات ص 100 .
( 9 ) السرائر : في قضاء الصلوات ج 1 ص 276 .
( 10 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 12 ) تقدّم في : ج 5 ص 228 - 241 وتقدّم ما يتعلّق بالمقام في ج 3 ص 308 .
( 13 ) منتهى المطلب : في القضاء ج 1 ص 421 س 4 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 322 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ج 1 ص 270 .
( 16 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 18 .