شرح
والروضة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وقال أكثر هؤلاء : إلاّ أن يستلزم
الزيادة فيبني على المصحّح . وفي « المجمع » أنّه غير بعيد ( 5 ) . ومثله الكركي بأن
يشكّ هل سجد واحدة أو اثنتين ، قال : فإنّه يبني على الاثنتين أو شكّ هل سجد
اثنتين أو ثلاثاً ، قال فإنّه يبني على الاثنتين ( 6 ) . واحتمل في « المجمع » في الأوّل
البناء على الأقلّ ، وقد سمعت ما ذكرناه ( 7 ) استطراداً فيما إذا شكّ في تحققّ موجب
السهو ووقوعه كما تيقّن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشكّ في وقوع
موجبه فلا تغفل .
واعلم أنّ عبارة « الروضة » في المقام فيها إيهام خلاف المقصود وذلك لأنّه
قال : فالمراد الشكّ في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط ، فقوله
« كركعتي الاحتياط » المراد به كما هو الشأن في الشكّ في ركعتي الاحتياط ( 8 ) ، فهو
تنظير لا تمثيل .
وقال مولانا المجلسي : للشكّ في موجَب السهو بالفتح صوَر : الأُولى أن يقع
منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهّد ووجبت عليه سجدتا السهو ، ثمّ
شكّ بعد الصلاة في أنّه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا ؟
فيجب عليه الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمّة ، وليس معنى نفي الشكّ في السهو رفع
حكم ثبت قبله ، بل أنّه لا يلزم عليه بسبب الشكّ شئ وكأنّه لا خلاف فيه . الثانية :
أن يشكّ في أثناء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في أحكام السهو ج 1 ص 724 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 268 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 369 س 18 - 19 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الخلل ج 1 ص 262 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 136 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 53 س 4 - 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) تقدّم في ص 414 - 416 .
( 8 ) الروضة البهية : في أحكام السهو ج 1 ص 724 .