تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
في السجدة والتشهّد بعد تجاوز محلّهما . فإن قيل : إنّما يعتبر الشكّ هنا بعد تجاوز محلّه ، لأنّه تيقّن وقوع سهو منه ووجوب حكمه عليه ولمّا لم يتعيّن عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة . قلنا : الدليل مشترك فإنّه إذا كان الشكّ بين نسيان الركوع والتشهّد التكليف معلوم إمّا بالإعادة أو بقضاء التشهّد ولا ترجيح فيلزمه الإتيان بالتشهّد المنسي مع سجدتي السهو وإعادة الصلاة ، فإن قيل : إعادة الصلاة خلاف الأصل ، قلنا : إعادة التشهّد أيضاً خلاف الأصل . وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل ، ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين ، فإنّه بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمّة بالآخر ، كما إذا شكّ في أنّه هل لزيد عليه عشرة دراهم أو عشرون ، فإذا أدّى عشرة دراهم تبرأ ذمّته ، لأنّه المتيقّن ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمّته لكنّ الفرق بين الجزء والكلّ والأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمّل الصادق ، والأحوط الإتيان في الصورتين بمقتضي السهوين ، والله يعلم ، انتهى ( 1 ) . السادس : الشكّ في موجَب السهو بالفتح مثل أن يشكّ في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحلّ فإنّه يبني على وقوع المشكوك فيه كما في « البيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) والسهوية وفوائد الشرائع ( 6 ) وشرح الألفية » للكركي ( 7 ) و « المقاصد العلية ( 8 ) والمسالك ( 9 )
هامش
( 1 ) الأربعين للمجلسي : في حديث 35 ليس على الإمام سهو ص 535 . ( 2 ) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 151 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج 1 ص 200 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 106 . ( 5 ) غاية المرام : في الخلل ص 19 س 8 - 9 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 58 ) . ( 6 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 53 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 7 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 308 . ( 8 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 324 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 297 .