ويستحبّ صلاة الزيارة والتحيّة والإحرام عند أسبابها .
شرح
حصولها هو أن يوسّط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالها ، والنيابة
في استخارة الله عزّ وجلّ من هذا القبيل ( 1 ) .
وليعلم أنّه في « الوسائل ( 2 ) » روى عن الطبرسي بإسناده إلى صاحب الأمر ( عليه السلام )
خبراً ظاهره أنّه لا استخارة بالخواتيم بأن يكتب في أحدهما افعل وفي الآخر لا
تفعل . وقد ورد في الأخبار أنّه لا يتكلّم في أثناء الاستخارة ( 3 ) وأن يوتر في
الاستخارة ( 4 ) ، ولعلّ معناه أنّه يقطع في دعائه بالخيرة على وتر كأن يقول ثلاثاً أو
خمساً : أستخير الله برحمته خيرة في عافية أو نحو ذلك .[ الثامن عشر : صلاة الزيارة والتحيّة والإحرام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ صلاة الزيارة
والتحيّة والإحرام عند أسبابها ) وهي الزيارة للنبيّ أو الأئمّة صلوات الله
عليهم ودخول المساجد والإحرام بالنصوص والإجماع كما في « كشف اللثام ( 5 ) » .
وفي « الغنية » صلاة الزيارة للنبيّ وأحد الأئمّة صلوات الله عليهم
ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة
لأحدهم وهو مقيم في بلده قدّم الصلاة ثمّ زار عقيبها ، ويصلّي الزائر
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستّ ركعات ركعتان له وأربعة لآدم ونوح ( عليه السلام ) ( 6 ) . وفي « إشارة
السبق » أنّه يبتدئ بهما قبل الزيارة إذا كانت عن بُعد ، وإلاّ بعدهما عند رأس المزار
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستخارة ج 10 ص 533 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الاستخارة ح 1 ج 5 ص 212 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الاستخارة ح 7 ج 5 ص 215 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الاستخارة ح 11 ج 5 ص 218 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الزيارة . . . ج 4 ص 411 .
( 6 ) غنية النزوع : في صلاة الزيارة ص 109 .