شرح
« النفلية » افعله . وقد صحّحه في « البيان » بعد أن كان كاتباً : افعل ، نقل ذلك
في « الفوائد الملية » وحاشية على « هامش البيان » الّذي عندي . وقد وقع في
يدي منذ سنين « رسالة في الاستخارات » قد قطع فيها بأنّ الصحيح : افعله بالهاء
وأنّه هو الموجود في كتاب ابن طاووس ( 1 ) . وأمّا لا تفعل ففي « الفوائد الملية » أنّه
بغير هاء اتّفاقاً ( 2 ) .
وفي « النفلية » أنّه يغتسل ثمّ يكتب ( 3 ) . . . إلى آخره . وليس في الرواية ذكر
الغُسل . وقال في « الفوائد الملية » ولم يذكره السيّد في كتابه ولا المصنّف في كتبه
بهذه الصفة ( 4 ) . قلت : ولاغيره ، قال : نعم ورد الغسل لضروب من الاستخارة ( 5 ) .
وأمّا البنادق فهي نوع من الرقاع ، قال ( عليه السلام ) في المرفوعة : انوِ الحاجة في
نفسك ثمّ اكتب رقعتين في واحدة : لا ، وفي واحدة : نعم ، واجعلهما في بندقتين من
طين ، ثمّ صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله إنّي أُشاورك في أمري هذا
وأنت خير مستشار ومشير فأشر عليَّ بما فيه صلاح وحُسن عاقبة ثمّ أدخل يدك ،
فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا فلا تفعل ( 6 ) . وقد ورد فيها روايات ( 7 ) أُخر .وأمّا الاستخارة بالمصحف الشريف فقد قال في « الموجز الحاوي » : هي أن
يفتح المصحف وينظر أوّل ما فيه ويأخذ به ( 8 ) . وقال في « الذكرى » : ومنها الاستخارة
بالمصحف الكريم ، روى اليسع القمي ( 9 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُريد الشئ
فأستخير الله فيه فلا يوفّق فيه الرأي أفعله أو أدعه ؟ فقال : انظر إذا قمت إلى الصلاة
- فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة - أيّ شئ وقع في
هامش
( 1 ) فتح الأبواب : ص 187 - 188 .
( 2 ) الفوائد الملية : في صلاة الاستخارة ص 326 .
( 3 ) النفلية : في صلاة الاستخارة ص 146 .
( 4 ) الفوائد الملية : في صلاة الاستخارة ص 326 .
( 5 ) الفوائد الملية : في صلاة الاستخارة ص 326 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاستخارة ح 2 - 5 ج 5 ص 209 - 211 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاستخارة ح 2 - 5 ج 5 ص 209 - 211 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الاستخارة ص 103 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الاستخارة بالمصحف الكريم ج 4 ص 270 .