شرح
وغيرها ( 1 ) . وقد اقتصر في « النهاية ( 2 ) » على الأخير . وذكر في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) الأخير أوّلا ثمّ قيل فيها : وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار
جاز ، لأنّه لا مانع منه ، وقد سمعت ( 7 ) الإجماعات على استحبابها مع الجدب .
وفي « المسالك » تستحبّ عند كثرة الغيوث ، وتسمّى حينئذ صلاة
الاستصحاء ، وكذا لو غزرت ماء العيون والأنهار بحيث خيف الضرر ، انتهى ( 8 ) .
ونحوه قال في « الذكرى » قال : وكذا يشرع صوم ثلاثة أيّام أمام ذلك لأنّها من
مهامّ الحوائج ( 9 ) .فروع : قد أجمع العلماء كما في « المعتبر ( 10 ) » على أن لا أذان لها ولا إقامة ،
ويستحبّ الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرّح به جماعة ( 11 ) .
ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل
الصلاة . وفي الموضعين يستحبّ صلاة الشكر ، صرّح بذلك جماعة ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج 1 ص 145 .
( 2 ) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص 138 .
( 3 ) المبسوط : في ذكر صلاة الاستسقاء ج 1 ص 134 و 135 .
( 4 ) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 325 و 327 .
( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 354 و 357 س 28 و 17 .
( 6 ) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج 1 ص 143 و 145 .
( 7 ) تقدّم في ص 154 - 155 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 275 و 276 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 263 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 364 .
( 11 ) منهم العلاّمة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 18 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج 3 ص 17 ، وابن فهد الحلّي في الموجز
الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الاستسقاء ص 99 .
( 12 ) منهم العلاّمة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 357 س 2 ، وابن فهد الحلّي
في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الاستسقاء ص 99 ، والمحقّق الأول في
المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 366 .