تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ووقتها وقت العيد . وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار .
شرح
« المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والغرية » الإجماع على أنّهم يكرّرون الخروج ثانياً وثالثاً إلى أن يجابوا . وفي « الذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » يكرّرون مستأنفين للصوم ثلاثة اُخرى أو بانين على ما صاموا لوجود السبب . وفي « الروضة ( 6 ) والمدارك ( 7 ) » ينبغي استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به قبل الصلاة . وعن الكاتب ( 8 ) أنّه قال : إن لم يمطروا أوّلا ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلاّ عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان أحبّ إليَّ ، فإن أُجيبوا وإلاّ تواعدوا على المعاودة يوماً ثانياً وثالثاً . ومنع إسحاق ( 9 ) من التكرار لأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يخرج إلاّ مرّة . وفيه أنّه استغنى بها عن المعاودة ، لأنّه أُجيب .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ووقتها وقت العيد ) تقدّم الكلام في ذلك ( 10 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار ) عند علمائنا كافّة كما في « التذكرة ( 11 ) » . وبذلك صرّح في « الوسيلة ( 12 ) »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 356 س 36 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 219 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 256 . ( 4 ) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص 325 س 15 . ( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ، ج 4 ص 392 . ( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 692 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 199 . ( 8 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 340 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : السنّة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 295 . ( 10 ) تقدّم في ج 8 ص 652 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ، ص 203 . ( 12 ) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص 113 .