ويقنت عقيب كلّ تكبير ،
شرح
أهل العلم ( 1 ) . وفي « الذكرى ( 2 ) » أنّه أقوى . ومال إليه في « المفاتيح ( 3 ) » .[ في القنوت ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويقنت عقيب كلّ تكبير ) قال في
« المنتهى » ويقنت بين كلّ تكبيرة عند علمائنا أجمع ، وقال مالك : يقنت بين كلّ
تكبيرتين وأبو حنيفة والأوزاعي يكبّر متوالياً ( 4 ) . فيكون عدد القنوت تسعاً ( تسعة -
خ ل ) على المشهور كما في « الكفاية ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) » وثمانية ( ثمانياً - خ ل )
على القول الآخر كما يأتي . وبكونه تسعة صرّح الأصحاب ( 7 ) حيث يقولون ويقنت
عقيب كلّ تكبيرة . وفي « مصابيح الظلام » نسبته إلى فتوى الفقهاء تارةً وإلى
المشهور اُخرى في موضع آخر ( 8 ) .
وفي بعض العبارات يكبّر خمساً يقنت بينها ويكبّر في الثانية أربعاً يقنت بينها
وقد وقع مثل ذلك في عبارة « الشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » والكتاب فيما يأتي ، وقد
هامش
( 1 ) بل عبارة المنتهى صريحة في تلك النسبة ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 343 س 37 .
( 2 ) الذكرى : ج 4 ص 184 وفيه « أنه قوي » .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج 1 ص 149 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 341 س 11 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 23 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 320 س 17 .
( 7 ) منهم المفيد في المقنعة : ص 195 ، والمحقّق في المعتبر : ج 2 ص 311 ، والعلاّمة في
المختلف : ج 2 ص 255 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 184 س 9 وص 186 س 2 ( مخطوط في
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 100 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج 1 ص 260 .