شرح
أنّ كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث . قلت : ومن هنا يعلم حال ما في
« المدارك ( 1 ) ورسالة صاحب المعالم ( 2 ) » من أنه حرام غير مبطل .
وفي « الفقيه ( 3 ) » لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس . وفي « المقنعة ( 4 ) » لا يضع
يمينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلاّل .
وفي « الأمالي ( 5 ) » من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة ، ونقل ( 6 ) ذلك
عن القاضي في « شرح جُمل السيّد » وعلى حرمته إجماع « الانتصار ( 7 ) والغنية ( 8 ) »
وهو المشهور كما في « التنقيح ( 9 ) والمهذّب البارع ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) » بل في
« المهذّب » أنّ المخالف إنّما هو الكاتب والتقي والمحقّق في المعتبر وأنّ الباقين
على خلافهم ، انتهى . وهو مذهب المعظم كما في « كشف اللثام ( 12 ) » وحرام عند
الأكثر ومبطل كما في « جامع المقاصد ( 13 ) » .
وتردّد في « الشرائع ( 14 ) » وكرهه في « المعتبر ( 15 ) » كالتقي ( 16 ) وتبعهما على ذلك
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج 3 ص 461 .
( 2 ) الإثنا عشرية : في منافيات الصلاة ص 9 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 303 ح 916 .
( 4 ) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها . . . ص 104 - 105 .
( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 6 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 166 .
( 7 ) الانتصار : في حكم التكفير ص 141 - 142 .
( 8 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 9 ) التنقيح الرائع : خاتمة في ما قطع الصلاة ج 1 ص 216 .
( 10 ) المهذّب البارع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 1 ص 391 .
( 11 ) غاية المرام : في قواطع الصلاة ص 14 س 29 .
( 12 ) كشف اللثام : في التروك ج 1 ص 165 .
( 13 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 344 .
( 14 ) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 91 .
( 15 ) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 257 .
( 16 ) الكافي في الفقه : في المكروه فعله ص 125 .