شرح
والشهاب الثاقب ( 1 ) والوافي ( 2 ) » والشيخ سليمان في « رسالتيه ( 3 ) » والسيّد عبد العظيم
والشيخ أحمد الخطّي ومولانا الحرّ في « الوسائل ( 4 ) » ومولانا الشيخ أحمد
الجزائري في « الشافية » وصاحب « الحدائق ( 5 ) » والسيّد علي صائغ . واحتمله
احتمالا في « الذكرى ( 6 ) » ونسبوه ( 7 ) إلى المفيد في « المقنعة وكتاب الإشراف » وإلى
أبي الفتح الكراجكي وإلى أبي الصلاح التقي وإلى ظاهر الصدوق في « المقنع
والأمالي » وإلى الشيخ في « التهذيب » وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي . وقال
بعضهم ( 8 ) : إنّ في عبارة النهاية إشعاراً به ، والإشعار في عبارة الخلاف أقوى ، انتهى .
وقالوا : إنّ الشهيد الثاني نسبه في رسالته إلى أكثر المتقدّمين . قلت : وقد سمعت ( 9 ) ما
في « المدارك والذخيرة » من نحو هذه النسبة .
ونحن ننقل لك كلام هؤلاء المتقدّمين ليتضّح الحقّ ويبين . ففي « المقنعة »
ففرضها - يعني الجمعة - الاجتماع إلاّ أنه يشترط حضور إمام مأمون على صفات
يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من
الأربع الركعات ركعتان ، وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلاّ
من عذره الله تعالى منهم ، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع ، وإذا حضر إمام
يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم
هامش
( 1 ) الشهاب الثاقب : ص 7 فما بعد .
( 2 ) الوافي : أبواب فضل الجمعة وشرائطها ج 5 ص 1127 .
( 3 ) نقله عنه البحراني في الحدائق : في صلاة الجمعة ج 9 ص 396 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 9 ص 378 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ، ج 4 ص 105 .
( 7 ) نسبه إليهم البحراني في الحدائق : ج 9 ص 285 - 379 ، والمجلسي في البحار : في باب
وجوب صلاة الجمعة ج 89 ص 143 ، والطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 37 .
( 8 ) القائل هو السبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص 308 س 19 .
( 9 ) تقدّم في ص 193 هامش 7 و 8 .