شرح
وظاهر « التذكرة ( 1 ) » الإجماع عليها . وفي « المنتهى » الإجماع على أنّ وقت الجمعة
زوال الشمس ، انتهى ( 2 ) . فمن قال إنّ الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في هذه
العبارة وقت الركعتين ، ومن قال إنّها مؤخّرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من
الصلاة . ويأتي نقل الأقوال في ذلك عند تعرّض المصنّف له .
وفي « الخلاف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وروض الجنان ( 6 ) » وظاهر
« التذكرة ( 7 ) » الإجماع على أنّ الفرض إنّما يصلّى بعد زوال الشمس وأنّ المخالف
إنّما هو علم الهدى .
قال في « الخلاف » وفي أصحابنا من قال إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام
الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى انتهى ( 8 ) . وقد نقله عنه المصنّف
والشهيدان في « التذكرة ( 9 ) والبيان ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والروض ( 12 ) » والمحقّق الثاني ( 13 ) ،
وكأنّهم عوّلوا في ذلك على الشيخ وإلاّ فقد قال في « السرائر » : لم أجد للسيّد
المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه عنه شيخنا ، ولعلّه سمعه منه مشافهةً ،
انتهى ( 14 ) ملخّصاً .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 19 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20 - 21 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 366 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 284 س 16 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 مسألة 390 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8 .
( 10 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 102 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 131 .
( 12 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 284 س 16 .
( 13 ) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج 2 ص 366 .
( 14 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 296 .