شرح
مع اعتقاد الوجوب . وقال : إنّ صاحب البشرى مال إلى إجزاء الجميع لعدم
الترجيح ، وأنه أورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود ، وأنه
أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير . وفي « الميسية والبحار ( 1 ) » الاكتفاء
بمطلق الذكر . وإليه مال صاحب « الذخيرة ( 2 ) » قال في « البحار ( 3 ) » : الذي يظهر لي من
مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر . قلت : في « المهذّب البارع ( 4 ) » لم يقل أحد
بذلك .
ويدلّ على الاكتفاء بالمرّة بعد صحيح زرارة ( 5 ) على الصحيح ما رواه الصدوق
في « الفقيه ( 6 ) » بسند صحيح إلى محمد بن عمران المتضمّن حديث المعراج . ومثله
خبر « العلل ( 7 ) » عن محمد بن أبي حمزة إلاّ أن يقال : إنّ خبر زرارة الذي هو
أوضحها دلالة يمكن أن يكون بياناً لإجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء .
هذا وفي « السرائر ( 8 ) » أنّ الأربع للمستعجل خاصّة .
وأمّا وجوب تكرير الأربع ثلاثاً فهو المنقول عن « الفقه ( 9 ) المنسوب إلى
مولانا الرضا ( عليه السلام ) » وعن الحسن ( 10 ) وظاهر « الاقتصاد ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) » وهو خيرة
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 85 ص 89 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في القراءة ص 270 س 16 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 85 ص 89 .
( 4 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 373 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 782 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 924 ج 1 ص 309 .
( 7 ) علل الشرائع : باب 12 ج 2 ص 322 .
( 8 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 222 .
( 9 ) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص 105 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 145 .
( 11 ) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص 261 .
( 12 ) المهذّب : في كيفية الصلاة ج 1 ص 94 - 95 .