ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع
خروج الوقت .
شرح
« التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وفي الأخير : لو لم يعلم بالحال
حتى خرج فوجوب القضاء لا يخلو من وجه ، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم
والناسي للفريضة ولظاهر قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ
ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ) أي مع ظهور الخلاف
عند خروج الوقت كما في « التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 )
والدروس ( 8 ) » في مبحث أحكام الأوقات . واحتمله في « نهاية الإحكام ( 9 ) » . وقال
في « البيان ( 10 ) » فيه الوجهان ، والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة ، لكنّه
اختار هذا التفصيل فيه في مبحث أحكام الوقت ( 11 ) . وذهب في « التحرير ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) » إلى وجوب الإعادة . وضعّفه الشارحان ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 110 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 451 .
( 3 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 232 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 110 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 106 .
( 6 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 232 .
( 7 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 415 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في النيّة ج 1 ص 143 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 451 .
( 10 ) البيان : في النيّة ص 80 .
( 11 ) البيان : في أحكام المواقيت ص 51 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 37 س 13 .
( 13 ) منتهى المطلب : في النيّة ج 1 ص 266 س 34 .
( 14 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 233 وإيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 107 .