شرح
وفي « الروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » نسبة اعتبار الوجه إلى المشهور .
وفي « المراسم ( 4 ) » اعتبار الأداء أو القضاء ولم يتعرّض لذكر الوجه . وقد نقل
اعتبار الوجه في نيّة الوضوء الشهيد في « غاية المراد ( 5 ) والذكرى ( 6 ) » عن الراوندي
والمصري والقاضي والتقي ، ونقلناه أيضاً عن الطوسي كما تقدّم ذلك هناك ( 7 )
وصرّح بعضهم ( 8 ) بأنّه لا فرق في الوجوب بين الواقع وصفاً وغايةً في حصول
التميّز وإن كان الوصف أظهر . وصرّح جماعة ( 9 ) بأنّ ذكر الوصف يغني عن الغاية .
وظاهر جماعة ( 10 ) أنّ ذكر الغاية يغني عن الوصف وفي « الروض ( 11 ) » أنّ المشهور
الجمع بين المميّز والغائي - وقال فيه : إنّ المميّز يغني عن الغائي دون العكس . وفي
« المقاصد العليّة ( 12 ) » لا يجب الجمع بينهما وإن كان أحوط . وفي « الروضة ( 13 ) »
الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه الشهيد في الذكرى لكنّه
هامش
( 1 ) روض الجنان : في النيّة ص 257 س 3 .
( 2 ) الروضة البهيّة : في النيّة ج 1 ص 590 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في النيّة ص 18 س 2 .
( 4 ) المراسم : في النيّة ص 69 .
( 5 ) غاية المراد : في نيّة الوضوء ج 1 ص 37 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في نيّة الوضوء ج 2 ص 107 .
( 7 ) تقدّم في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة ج 2 ص 314 - 315 .
( 8 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أفعال الوضوء الواجبة ج 1 ص 509 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : في النيّة ص 257 س 2 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام ج 1
ص 289 س 23 ، وفي حاشية المدارك : في الوضوء ص 34 س 8 ( مخطوط في المكتبة
الرضوية برقم 16799 ) .
( 10 ) يظهر ذلك من عبارة المقاصد العليّة : ص 234 وعبارة نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 ومن
صريح عبارة القواعد وكشف اللثام : ج 1 ص 509 وعبارة التذكرة : ج 1 ص 140 .
( 11 ) روض الجنان : في النيّة ص 257 س 1 - 3 .
( 12 ) المقاصد العليّة في النية ص 234 .
( 13 ) الروضة البهية : في النيّة ج 1 ص 590 .