تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
شرح
للعامّة . وأخذها مميّزاً كما قد يظهر من عبارة « الإرشاد ( 1 ) » لا يغني عن جعلها غاية كما صرّح بذلك في « الروض ( 2 ) » معترضاً على الإرشاد . الرابع : يعتبر في النيّة التعيين وقد نقل عليه الإجماع في « التذكرة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » . وفي « المنتهى ( 5 ) » نفي الخلاف عنه . وفي « الكفاية ( 6 ) » انّه المشهور ، ثمّ قال : إنّه قريب . وهذا يشعر بالمخالف ولم نجده . نعم قال بعضهم ( 7 ) : يسقط التعيين إذا نسي الفائتة . والمراد بالتعيين أن يتصوّر أنّها ظهر مثلا أو عصر على الإجمال . وفي « الذكرى ( 8 ) » انّ من الأصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة وصفاتها هي المقصودة والأُمور الأربعة مشخّصات للمقصود . قال : أي يقصد الذات والصفات مع التعيين والوجوب والأداء والقربة وكانت نيّته هكذا : أُصلّي فرض الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الإحرام مقارنة لها ، ثمّ أقرأ ويعدّد أفعال الصلاة إلى آخرها ، ثمّ يعيد : أُصلّي فرض الظهر على هذه الصفة . ثمّ اعترضه في « الذكرى » بأنّه لم يعهد عن السلف وبأنّه زيادة تكليف والأصل عدمه وبأنّه عند فراغه من التعداد وشروعه في النيّة لا تبقى تلك الأعداد في التخيّل مفصّلة ، فإن كان الغرض التفصيل فقد فات ، وإن اكتفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل بصلاة الظهر ، إذ مسمّاها تلك الأفعال ، على أنّ جميع ما عدّده إنّما يفيد التصوّر الإجمالي ، إذ واجب كلّ واحد من تلك الأفعال لم يعرض له مع أنّها أجزاء منها ماديّة
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في النيّة ج 1 ص 252 . ( 2 ) روض الجنان : في النيّة ص 256 س 24 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 101 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في النيّة ج 3 ص 310 . ( 5 ) منتهى المطلب : في النيّة ج 1 ص 266 س 27 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في النيّة ص 18 س 1 - 2 . ( 7 ) كالشهيد في البيان : في النيّة ص 78 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 247 .
مفتاح الكرامة — صفحة 613 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي