شرح
وقد نقل ذلك عنه المصنّف ( 1 ) والشهيد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ساكتين عليه . واحتمل في
« مجمع البرهان ( 4 ) » التخيير مع أفضلية المشهور . وفي « البحار ( 5 ) » يستحبّ تثنية
التهليل الأخير . وعن الكاتب أنّ التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد
أتى بها بعد الأذان وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّاه ( 6 ) . وفي « الفقه الرضوي ( 7 ) »
الإقامة سبع عشرة كلمة . وقال الأُستاذ أيّده الله تعالى في « حاشيته » : إنّ جماعة في
هذا الزمان قالوا بأنّ الأذان ثمانية عشر والإقامة ثمانية عشر فصلا أيضاً بتثنية
التهليل في آخرها . وهذا القول لا يطابق شيئاً من الأخبار ولا فتاوى الأصحاب ( 8 ) ،
انتهى فتأمّل .
ويدلّ على المشهور - بعد خبر إسماعيل ( 9 ) الّذي بيّن إجماله بالإجماعات
السالفة والأخبار كما يأتي - صحيح ابن سنان المحكي في « المعتبر » عن كتاب
البزنطي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلاّ الله
أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وقال في آخره : لا إله إلاّ الله مرّة ( 10 ) » إن أُريد بالأذان هنا ما
يعمّ الإقامة ، لما سمعته من الإجماعات على تثنية التهليل في آخر الأذان . وليس
في خبر زرارة والفضيل ولا خبر الحضرمي والأسدي ولا صحيح ابن مهران
ولا خبري أبي الربيع وأبي همام تنصيصٌ على تثنية التهليل في الآخر .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 45 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان ج 3 ص 200 - 201 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 398 - 399 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 170 .
( 5 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 110 .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 135 .
( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الأذان والإقامة ص 96 .
( 8 ) حاشية مدارك الأحكام : ص 102 س 12 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 9 ) تقدّم في ص 467 .
( 10 ) المعتبر : في كيفية الأذان ج 2 ص 145 .