وسلّ السيف وبري النبل
شرح
هذا ، والمراد بقصعة قتله على أرضها . وقد اعترف جماعة ( 1 ) بعدم الوقوف على
نصّ في ذلك . قلت : قد يستفاد ذلك ممّا رواه في « الكافي » في الصحيح عن محمد
ابن مسلم قال : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها في الحصى ( 2 ) » .
وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » أنّ الدليل على الحكم غير واضح ، بل ورد جواز قتل مثله
في الصلاة ، ولعلّ دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق ، وروي دفنه
بغير قتل ، انتهى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وسلّ السيف ) نصّ عليه في
« النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والنفلية ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) » وهو ظاهر « الذكرى ( 11 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وبري النبل ) كما في « النهاية ( 12 )
هامش
( 1 ) منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 405 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 327 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
في مكان المصلّي ص 250 س 26 .
( 2 ) الكافي : باب المصلّي يعرض له شئ من الهوام فيقتله ج 3 ص 367 ح 4 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 155 .
( 4 ) النهاية : باب فضل المساجد ص 110 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج 1 ص 358 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج 1 ص 156 .
( 8 ) البيان : في أحكام المساجد ص 67 .
( 9 ) النفلية : تتمة في المساجد ص 143 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج 2 ص 148 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج 3 ص 123 .
( 12 ) النهاية : باب فضل المساجد ص 110 .