شرح
بأنّها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره .
وفي « جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) وحاشية الميسي والروض ( 3 )
والمسالك ( 4 ) وفوائد القواعد ( 5 ) والروضة ( 6 ) والمدارك ( 7 ) » المحرّم إخراج ما يعدّ جزء
من المسجد . وفي « كتب الشهيد الثاني ( 8 ) » أو فرشاً . وفي « حاشية الإرشاد ( 9 ) »
ربما يخصّ التحريم بما إذا كان فرشاً . وصرّح هؤلاء ( 10 ) باستحباب إزالتها إذا
كانت قمامة وإخراجها . فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة .
وفي « كشف اللثام ( 11 ) » لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد
التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية ،
فلا خلاف . وأمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع
القمامة .
وفي « مجمع البرهان ( 12 ) » أنّ الكراهة مستفادة من جواز ردّها إلى غير
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج 2 ص 147 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص 59 س 15 - 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 6584 ) .
( 3 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 16 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 328 .
( 5 ) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص 51 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
4242 ) .
( 6 ) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج 1 ص 545 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 399 .
( 8 ) كالروضة البهية : في أحكام المساجد ج 1 ص 545 ، ومسالك الأفهام : في أحكام المساجد
ج 1 ص 328 ، وروض الجنان : في المساجد ص 238 س 16 ، وفوائد القواعد : في أحكام
المساجد ص 51 س 11 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في المسجد ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) الظاهر رجوع الضمير إلى جامع المقاصد ومن بعده لا إلى جميع المذكورين من أول البحث .
( 11 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 325 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 157 .