تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والبصاق فيها والتنخّم فيغطّيه بالتراب ، وقصع القمّل فيدفنه ،
شرح
الكلامين . وفي « الروضة ( 1 ) والروض ( 2 ) » إنّما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه ، لغناء الأوّل أو أولوية الثاني .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره البصاق والتنخّم فيغطّيه بالتراب ) ذكره الشيخ ( 3 ) ومن تأخّر عنه ( 4 ) ممّن تعرّض لأحكام المسجد إلاّ العجلي ، لأنّه تنفير للناس عن السجود على أرضها ، بل عن الصلاة فيها . والأخبار ( 5 ) بذلك كثيرة . ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد ، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار ( 6 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وقصع القمّل ) قاله الجماعة كما في « الذكرى ( 7 ) » وقد ذكر في كتب الأصحاب ( 8 ) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع . قالوا : إنّه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلّين .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 545 . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 238 س 18 . ( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص 110 . ( 4 ) منهم القاضي في المهذّب : كتاب الصلاة باب المساجد ج 1 ص 78 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المساجد : ج 1 ص 357 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المساجد ص 101 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 498 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 498 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمسجد ج 3 ص 127 . ( 8 ) منها النهاية : باب فضل المساجد ص 110 ، والمبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 ، والجامع للشرائع : في المساجد ص 101 ، وإصباح الشيعة : كتاب الصلاة في المساجد ص 88 ، وشرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .