تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
ولا تجب السترة إجماعاً كما في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) » وفي « المنتهى ( 5 ) » لا خلاف فيه بين علماء الإسلام . هذا ويكره المرور بين يدي المصلّي كما نصّ عليه جماعة ( 6 ) ، سواءٌ كان له سترة أم لا . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان يقف أربعين يوماً أو شهراً أو سنة » ( 7 ) الشكّ من أحد الرواة . وللمصلّي الدفع بحيث لا يؤدّي إلى حرج وضرر . ورواية الخدري ( 8 ) حملوها على ذلك . وفي « السرائر » عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاءِ والإشارة ( 9 ) . وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصّة بمن استتر أو مطلقاً ؟ وجهان ، ذكرهما في « الذكرى » وقال : ولو كان في الصفّ الأول فرجة جاز التخطّي بين الصفّ الثاني لتقصيرهم بإهمالها . ولو لم يجد المارّ سبيلاً لم يدفع ، والبعيد عن السترة كفاقدها ( 10 ) ، انتهى . وفي « الخلاف ( 11 ) » الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور . وفي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 25 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 421 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 107 . ( 4 ) البيان : في مكان المصلّي ، ص 66 . ( 5 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 336 . ( 6 ) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 105 ، والبيان : في مكان المصلّي ص 66 ، والمصنّف في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 351 ، والصيمري في كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 102 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 7 ) سنن أبي داوود : ج 1 ص 187 . ( 8 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 337 ، عن سنن أبي داود : ج 1 ص 191 و 719 و 720 ، ونيل الأطار : 3 / 15 ، وكنز العمّال : 7 / 349 ح 19219 . ( 9 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 267 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 107 . ( 11 ) الخلاف : مسألة 249 في مكان المصلّي ج 1 ص 506 .