تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
قلت : الظاهر أنّ مراد المصنّف أنّه لم يأت بالمأمور به من الاستتار . وهو وإن كان ممّن يقول في أُصوله إنّ المندوب غير مأمور به لكن هذه العبارة شائعة . ثم إنّ ما مثّل به في محلّ المنع على الإطلاق . وقد تقدّم الكلام فيه مراراً . وتحصل السترة بالنجس كما نصّ عنه جماعة ( 1 ) . ولا فرق بين مكّة شرّفها الله تعالى وغيرها في استحباب السترة كما هو نصّ « المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) والمدارك ( 7 ) » وظاهر « المنتهى ( 8 ) » الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر . ونصّ في « نهاية الإحكام ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) أنّ الحرم كذلك . وفي « التذكرة ( 11 ) » لا بأس بعدم السترة في مكّة والحرم كلّه ، للازدحام ولخبر ابن عبّاس ( 12 ) . وفي « الذكرى ( 13 ) » أنّ في الصحاح أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى بالأبطح فرُكزت له عنزة ، رواه أنس وأبو جحيفة . ثمّ قال : ولو قيل السترة مستحبّة ولكن لا يمنع المارّ في مثل هذه الأماكن لِمَا ذكر كان وجهاً ، انتهى .
هامش
( 1 ) كالشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص 66 ، وظاهر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 244 . ( 2 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 335 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 24 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 351 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 155 . ( 6 ) البيان : في مكان المصلّي ص 66 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 240 . ( 8 ) راجع في ص 240 . ( 9 ) لم نر في نهاية الإحكام المطبوع في هذا الحكم عينٌ ولا أثر . ( 10 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 155 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 420 . ( 12 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 361 ح 504 ( 254 ) ، وسنن أبي داود : ج 1 ص 190 ح 715 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 102 .
مفتاح الكرامة — صفحة 241 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي