شرح
والروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والبحار ( 3 ) » لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة
بالمارّة أولا . وفي « كشف الالتباس » وما بعده : لو تعطّلت المارّة اتجه التحريم
والفساد . وفي « المدارك ( 4 ) » تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ،
ويحتمل عدم الفرق ، انتهى . وفي « التحرير ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لا فرق بين أن تكون
كثيرة الاستطراق أولا .
وفي « المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والبيان ( 9 ) » لو بنى ساباطاً على الطريق جازت
الصلاة ، وخالف بعض الجمهور ( 10 ) .
وفي « الفقيه ( 11 ) » لا تجوز في مسانّ الطريق وجوادّه ، وكذا في « المقنعة ( 12 )
والنهاية ( 13 ) » لا تجوز في جوادّ الطرق . وأمّا الظواهر فلا بأس . وفي « البحار ( 14 ) »
انّ الترك أحوط . وفي « كشف اللثام ( 15 ) » مستند الصدوق والمفيد والشيخ في
« النهاية » ظواهر الأخبار ، وهي كثيرة ، ولا يعارضها فيما ظفرت به إلاّ خبر
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 229 س 20 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 175 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 175 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 234 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 20 .
( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 331 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 21 .
( 9 ) البيان : في مكان المصلّي ص 66 .
( 10 ) المغني لابن قدامة : في مكان المصلّي ج 1 ص 721 .
الشرح الكبير : في مكان المصلّي ج 1 ص 481 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج 1 ص 243 ذيل ح 727 .
( 12 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 151 .
( 13 ) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة . . . . ص 100 .
( 14 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308 .
( 15 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 304 .