شرح
بتماثيل الشجر ونحوه . وسأل محمّد بن مسلم الصادق ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان ( 1 ) . قلت : هذان لم
يتضمّنا ذكر الصلاة ، سلّمنا ولكنّ الكراهة في الحيوان أشدّ . ثمّ قال : وروي أنّ خاتم
أبي الحسن ( عليه السلام ) كان عليه : حسبي الله ، وفوقه هلال وأسفله وردة ( 2 ) » ( 3 ) قلت : ولذا
عبّر الأكثر ( 4 ) بالصورة في الخاتم دون التمثال ، وقد عرفت ( 5 ) ما ذكره جماعة من أنّ
المراد بالصورة ما كان مثالاً للحيوان . ثمّ إنّ الخبر وإن كان صحيحاً لا يقوى على
تخصيص تلك الأخبار المطلقة وفيها الصحيح المعتضدة بالشهرة المعلومة
والمنقولة ، مضافاً إلى ما في « المختلف ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » من ظهور دعوى الإجماع ،
وقد نقل ذلك عن المختلف جماعة كالكركي ( 8 ) والشهيد الثاني في « الروض ( 9 ) »
وسبطه ( 10 ) حيث قالوا : أسنده في المختلف إلى الأصحاب ساكتين عليه وظاهرهم
تلقّيه بالقبول بل هو معلوم ، والمخالف شخص واحد معلوم ، وأقصى ما فيما
استندوا إليه على الاختصاص من الأخبار إشعار كما في « الذكرى ( 11 ) » قال : وأكثر
الأخبار تشعر بما ذهب إليه ابن إدريس ، انتهى فتأمّل . والمستفاد من الأخبار
الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة كما في « مجمع البرهان ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 17 ج 3 ص 563 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 410 .
( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 271 .
( 4 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 93 وشرائع الإسلام : في لباس
المصلّي ج 1 ص 70 ، وإرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج 1 ص 247 .
( 5 ) في ص 191 من هذا الجزء .
( 6 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 87 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 170 .
( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 113 .
( 9 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 14 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 213 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 59 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 93 .