تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
بتماثيل الشجر ونحوه . وسأل محمّد بن مسلم الصادق ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان ( 1 ) . قلت : هذان لم يتضمّنا ذكر الصلاة ، سلّمنا ولكنّ الكراهة في الحيوان أشدّ . ثمّ قال : وروي أنّ خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) كان عليه : حسبي الله ، وفوقه هلال وأسفله وردة ( 2 ) » ( 3 ) قلت : ولذا عبّر الأكثر ( 4 ) بالصورة في الخاتم دون التمثال ، وقد عرفت ( 5 ) ما ذكره جماعة من أنّ المراد بالصورة ما كان مثالاً للحيوان . ثمّ إنّ الخبر وإن كان صحيحاً لا يقوى على تخصيص تلك الأخبار المطلقة وفيها الصحيح المعتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة ، مضافاً إلى ما في « المختلف ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » من ظهور دعوى الإجماع ، وقد نقل ذلك عن المختلف جماعة كالكركي ( 8 ) والشهيد الثاني في « الروض ( 9 ) » وسبطه ( 10 ) حيث قالوا : أسنده في المختلف إلى الأصحاب ساكتين عليه وظاهرهم تلقّيه بالقبول بل هو معلوم ، والمخالف شخص واحد معلوم ، وأقصى ما فيما استندوا إليه على الاختصاص من الأخبار إشعار كما في « الذكرى ( 11 ) » قال : وأكثر الأخبار تشعر بما ذهب إليه ابن إدريس ، انتهى فتأمّل . والمستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة كما في « مجمع البرهان ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 17 ج 3 ص 563 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 410 . ( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 271 . ( 4 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 93 وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 ، وإرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج 1 ص 247 . ( 5 ) في ص 191 من هذا الجزء . ( 6 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 87 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 170 . ( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 113 . ( 9 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 14 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 213 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 59 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 93 .