شرح
وقوّاه صاحبا « البحار ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » والأُستاذ دام ظلّه في « حاشية المدارك ( 3 ) »
واستدلّوا عليه بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
وظاهر الجميع أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبه صرّح كثير ( 4 ) منهم .
هذا وقال الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » في موضع منه : والثوب إذا كان فيه تماثيل
وصورة لا تجوز الصلاة فيه ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّى في ثوب فيه تماثيل
ولا في خاتم كذلك ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله
صورة أو تماثيل إلاّ أن يغطّيها . وقال في « النهاية ( 6 ) » ويصلّي الإنسان في ثوب فيه
تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة . وهذا محلّه مكان
المصلّي ويأتي الوجه في ذكره هنا . ونقل ( 7 ) التحريم عن ظاهر « المهذّب » فيهما
وعن ظاهر « المقنع ( 8 ) » في الخاتم .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب : ج 83 ص 243 .
( 2 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 271 .
( 3 ) حاشية المدارك في لباس المصلّي ص 99 س 14 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 4 ) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 1 ص 113 ، وفوائد الشرائع : ص 32 س 13
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 212
س 13 والمسالك : ج 1 ص 17 ، وابن الجنيد نقل عنه العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 86 ،
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 1 ص 113 .
( 5 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 83 و 84 ، وفي مكان المصلّي ص 86 .
( 6 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 99 .
( 7 ) الظاهر أنّ المراد من الناقل الّذي أشار إليه الشارح هو العلاّمة في المختلف ج 2 ص 86 فإنّه
قال : قال ابن حمزة : يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ، والّذي تعطيه
عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج فإنّه حرّم الصلاة في
الخاتم الّذي فيه صورة ، والظاهر أنّ الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عيناً ، انتهى ما في المختلف .
وعبارة المهذّب كذلك : والخاتم إذا كان فيه صورة ، انتهى . وأنت ترى انّه ليس في عبارته
إشارة ولا إيماء إلى إرادة الثوب المصوّر أو الممثّل ، فما ذكره في المختلف استشهاد بلا شاهد .
( 8 ) المقنع : في لباس المصلّي ص 82 .