شرح
الإرشاد ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) » . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » ظاهر الفرق تغاير المعنى .
وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصّة وبالتماثيل الأعمّ والفرق لورود
خاتم فيه نقش هلال ووردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلّم ،
انتهى . ويأتي نقل كلام أهل اللغة . ولعلّ المراد في المقامين واحد والمغايرة تفنناً
كما في « الروضة ( 5 ) » ويشهد له ما يأتي من عبارات الأصحاب .
هذا وفي « النافع ( 6 ) » في قباء فيه تماثيل . وفي « المراسم ( 7 ) » في ثوب فيه
صورة . وفي « الدروس ( 8 ) والذكرى ( 9 ) » في خاتم فيه تماثيل . وهو المنقول عن
« الجامع ( 10 ) » ولم يذكر في « المراسم والوسيلة » الخاتم كما لم يذكر الثوب فيما
نقل ( 11 ) عن « الجامع » . وفي « الكفاية ( 12 ) » والتماثيل والصورة في الخاتم . وألحق
بالثوب والخاتم السيف في « الدروس ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والروض ( 15 ) » .
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 29 ) .
( 2 ) الموجود في الروض قوله : والمراد بالتمثال والصورة ما يعمّ مثال الحيوان وغيره كما صرّح
به المصنّف في المختلف ونقله عن الأصحاب . وهذا غير التفصيل الّذي حكاه الشارح عنه ،
نعم نسب القول بالاختصاب إلى ابن إدريس ، فراجع روض الجنان : ص 212 .
( 3 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 531 .
( 4 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 271 - 272 .
( 5 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 531 .
( 6 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .
( 7 ) المراسم : في لباس المصلّي ص 64 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 147 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 57 .
( 10 ) الجامع للشرائع : لباس المصلّي ص 66 .
( 11 ) نقل عنه كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 269 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص 16 س 23 .
( 13 ) راجع الرقم : 37 .
( 14 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 113 .
( 15 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 13 .