شرح
الإسلام ( 1 ) . وذهب في " النهاية ( 2 ) " إلى أن آخره للمضطر ثلث الليل . وذهب
في " الخلاف والمصباح ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة "
على ما نقل ( 3 ) إلى أن آخره ثلث الليل . وهو خيرة " الهداية ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) " .
ونقله في " المنتهى ( 6 ) " وغيره ( 7 ) عن القاضي ، ونقل عنه ( * 1 ) أنه حكى النصف قولا ( 8 ) .
وجعله الشيخ في " الخلاف ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والاقتصاد ( 12 )
( * 1 ) - أي عن القاضي .
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراده من ثقة الإسلام هو الكليني مؤلف الكافي ، والناقل ظاهرا هو كشف اللثام :
ج 3 ص 47 حيث قال : وفي المبسوط والكافي وكتابي الأخبار والوسيلة والإصباح
اختصاصه ( امتداده إلى انتصافه إلا أربع ) بالمضطر ، إنتهى . ويحتمل أن الشارح استفاد من
العبارة بأن المراد من الكافي هو الكافي للكليني مع أن مراده هو الكافي للحلبي ، وذلك لأنا
لم نجد في الكافي للكليني شيئا مما حكاه الشارح بخلاف الكافي للحلبي فإنه موجود فيه
صريحا . فراجع الكافي للحلبي ص 137 ، والكافي للكليني : 3 / 279 - 281 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 59 .
( 3 ) لم نظفر بموضع نقل ذلك فيه عن هذه الكتب إلا في مختلف الشيعة : ج 2 ص 27 وفي
الحدائق : ج 6 ص 193 حيث نقل فيهما عن النهاية والجمل والخلاف والاقتصاد ، وأما
المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة فلم نعثر على النقل عنها . نعم الحكم المذكور في الشرح
موجود فيها كلها . راجع مصباح المتهجد : ص 23 ، والخلاف : كتاب الصلاة مسألة 8 ج 1
ص 264 ، ومختصر المصباح : وقت العشاء ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 ) ،
والجمل والعقود : ص 59 ، والاقتصاد : ص 256 . وعمل يوم وليلة ( ضمن الرسائل العشر
للطوسي ) : ص 143 .
( 4 ) الهداية : باب وقت المغرب والعشاء ص 130 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص 93 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 82 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 28 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 48 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 8 ج 1 ص 265 .
( 10 ) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص 23 .
( 11 ) مختصر المصباح : وقت العشاء ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 ) .
( 12 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص 256 .