شرح
سقوطه في الأثناء . وفي " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " أنه يجوز التقديم للمعذور .
واحتمله في " التهذيب ( 3 ) " وجعله رواية في " المراسم ( 4 ) " والأخبار في ذلك
مختلفة على الظاهر ، وجمع بينها الشيخ في " الإستبصار ( 5 ) " وأكثر الأصحاب ( 6 )
بالحمل على الفضل في التأخير . وقد سمعت ما قيل : إن المصلي إذا صلى المغرب
بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق . وصرح المحقق ( 7 ) وجماعة
بكراهة التقديم على سقوط الشفق . ونقل ذلك في ظاهر " المعتبر ( 8 ) " عن السيد
والكاتب .
واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما
عليه الأصحاب . نعم نقل الشيخ في " الخلاف ( 9 ) " عن بعض أصحابنا القول
بالاشتراك ، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
وقال الجمهور كافة ( 10 ) : إن جبرائيل ( عليه السلام ) أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلي العشاء
حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل . قال في " التذكرة ( 11 ) " :
وهو محمول على الاستحباب .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 5 باب أوقات الصلوات ص 95 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 59 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 4 من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح 57 ج 2 ص 34 .
( 4 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 63 .
( 5 ) الإستبصار : ب 149 باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 43 ج 1 ص 272 .
( 6 ) الكافي : كتاب الصلاة في المواقيت ص 137 ، المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2
ص 42 ، جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 26 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 42 ، كشف الرموز : 1 / 127 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 42 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 7 ج 1 ص 262 .
( 10 ) سنن الترمذي : ج 1 ص 279 ح 149 . المجموع : 3 / 36 - 35 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 313 .