شرح
والجمل ( 1 ) " رواية . ونقل في " المنتهى ( 2 ) " عن الحسن بن عيسى أن آخره ربع الليل
فإن تجاوز دخل في الأخير . ونقل فيه ( 3 ) أيضا عن الحلبي التقي أن آخر وقت
الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطر نصف الليل . وقد سمعت أن المحقق في
" المعتبر ( 4 ) " ذهب إلى أن آخره للمضطر إلى طلوع الفجر وأن الشيخ في
" المبسوط ( 5 ) " حكاه قولا لبعض أصحابنا . وقد تقدم الكلام فيه مستوفى .
وهذا - أعني امتداده إلى طلوع الفجر - مذهب أبي حنيفة ( 6 ) ، وللشافعي قولان :
أحدهما ( 7 ) آخره الثلث ، وبه قال عمر ( 8 ) وأبو هريرة ( 9 ) وعمر بن عبد العزيز ( 10 )
ومالك ( 11 ) وأحمد ( 12 ) . والثاني ( 13 ) نصف الليل وبه قال الثوري ( 14 ) وأحمد ( 15 ) في القول
الآخر .
بيان : يدل على المشهور خبر أبي بصير ( 16 ) والمعلى بن خنيس ( 17 ) وكذا خبر
الحلبي 18 .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل 2 في ذكر المواقيت ص 59 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 82 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 82 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 43 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 75 .
( 6 ) الهداية : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ج 1 ص 39 .
( 7 ) المجموع : ج 3 ص 39 .
( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج 1 ص 148 ، المغني : ج 1
ص 393 .
( 9 ) المغني : ج 1 ص 393 .
( 10 ) المغني : ج 1 ص 393 .
( 11 ) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب 1 في معرفة الأوقات ج 1 ص 99 ، المغني : ج 1 ص 393 .
( 12 ) عمدة القارئ : كتاب مواقيت الصلاة ج 5 ص 29 ، المغني : ج 1 ص 393 .
( 13 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 3 ص 39 .
( 14 ) المغني : ج 1 ص 396 .
( 15 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 3 ص 57 ، المغني : ج 1 ص 394 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 146 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 و 9 ج 3 ص 135 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 و 9 ج 3 ص 135 .