تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
" الذخيرة ( 1 ) " والشيخ محمد ( 2 ) بن الشيخ حسن من أنها حقيقة في الثلاث .بيان : لم يفصل أبو حنيفة ( 3 ) وأصحابه بين الركعات الثلاث وعن الصادق ( عليه السلام ) " إن شئت سلمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلم " ( 4 ) وأجاب عنه الشيخ في " التهذيب ( 5 ) " تارة بالحمل على التقية ، وتارة بأن السلام المتخير فيه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتحقق الخروج بالتسليم علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وتارة بأن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبب باسم السبب مثل ما روى منصور عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل ( 6 ) " قال في " الذكرى " : وكل هذا محافظة على المشهور ( 7 ) . قلت : غايته التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضي الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج من الفرائض وأما خبر كردويه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال : صله ( 8 ) ، فيحتمل الأمر من الصلاة أو التقية والوصل الصوري تقية أو استحبابا .وليعلم أن عمومات الأخبار ( 9 ) والإجماعات المستفيضة مع نص أكثر الأصحاب ( 10 ) دالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع ولم نعرف الخلاف في ذلك لأحد من الأصحاب قبل الشيخ البهائي كما اعترف هو بذلك ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص 183 س 34 . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 3 ) الفتح الرباني : في الفصل بين الشفع والوتر ج 4 ص 302 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 ج 3 ص 48 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 496 ج 2 ص 129 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 15 ج 3 ص 48 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج 2 ص 304 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 18 ج 3 ص 48 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 24 ج 3 ص 40 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج 6 ص 39 .