شرح
والخراساني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) . وهو المنقول عن أبي علي ( 3 ) و " المصباح ( 4 ) والإصباح ( 5 )
والجمل والعقود ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) " .
ونقله في " كشف اللثام ( 9 ) " عن " الغنية " والموجود فيها ( 10 ) : القبلة هي الكعبة ،
فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم
يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف ،
إنتهى . ولعله فهم ذلك من قوله " وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة إلا مع تعذره "
فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك .
واستدل في " المعتبر ( 11 ) " على أن القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء
على أنها قبلة المشاهد لها . وقال في " المدارك ( 12 ) " : إن تم هذا الإجماع فهو الحجة
وإلا أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر
المسجد والروايات خالية عن هذا التفصيل ، إنتهى . قلت : هذا الإجماع نقله
المصنف في " التذكرة ( 13 ) " ونقل في " نهايته ( 14 ) " إجماعنا على ذلك ، وفي
" المنتهى ( 15 ) " نسبه إلى الجمهور . وقد سمعت نفي الخلاف عنه في " الغنية " . وفي
شرح الشيخ نجيب الدين : القبلة عين الكعبة المشرفة لمن أمكنه علمها بالإجماع
كأهل مكة ، إنتهى . وفي " حاشية المدارك ( 16 ) " أن كون الكعبة قبلة ضروري الدين
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 15 س 32 .
( 2 ) رياض المسائل : في القبلة ج 3 ص 111 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : في القبلة ج 2 ص 61 .
( 4 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : في القبلة ج 2 ص 65 .
( 5 ) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص 61 .
( 6 ) الجمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص 61 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في القبلة ص 138 .
( 8 ) المهذب : في القبلة ج 1 ص 84 .
( 9 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 128 .
( 10 ) غنية النزوع : في القبلة ص 68 .
( 11 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 65 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 119 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 6 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 392 .
( 15 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 162 .
( 16 ) حاشية المدارك : في بحث القبلة ص 92 س 10 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .