تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
والخراساني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) . وهو المنقول عن أبي علي ( 3 ) و " المصباح ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) " . ونقله في " كشف اللثام ( 9 ) " عن " الغنية " والموجود فيها ( 10 ) : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف ، إنتهى . ولعله فهم ذلك من قوله " وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة إلا مع تعذره " فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك . واستدل في " المعتبر ( 11 ) " على أن القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء على أنها قبلة المشاهد لها . وقال في " المدارك ( 12 ) " : إن تم هذا الإجماع فهو الحجة وإلا أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد والروايات خالية عن هذا التفصيل ، إنتهى . قلت : هذا الإجماع نقله المصنف في " التذكرة ( 13 ) " ونقل في " نهايته ( 14 ) " إجماعنا على ذلك ، وفي " المنتهى ( 15 ) " نسبه إلى الجمهور . وقد سمعت نفي الخلاف عنه في " الغنية " . وفي شرح الشيخ نجيب الدين : القبلة عين الكعبة المشرفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكة ، إنتهى . وفي " حاشية المدارك ( 16 ) " أن كون الكعبة قبلة ضروري الدين
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 15 س 32 . ( 2 ) رياض المسائل : في القبلة ج 3 ص 111 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : في القبلة ج 2 ص 61 . ( 4 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : في القبلة ج 2 ص 65 . ( 5 ) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص 61 . ( 6 ) الجمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص 61 . ( 7 ) الكافي في الفقه : في القبلة ص 138 . ( 8 ) المهذب : في القبلة ج 1 ص 84 . ( 9 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 128 . ( 10 ) غنية النزوع : في القبلة ص 68 . ( 11 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 65 . ( 12 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 119 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 6 . ( 14 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 392 . ( 15 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 162 . ( 16 ) حاشية المدارك : في بحث القبلة ص 92 س 10 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .