شرح
والكركي ( 1 ) والصيمري ( 2 ) " وغيرهم ( 3 ) . وهو المنقول ( 4 ) عن الكاتب " والاقتصاد وجمل
الشيخ وشرح جمل السيد والمهذب والجامع " . وخيرة " النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والخلاف ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) " أن هذا الوقت للمضطر
والمعذور ، وهو المنقول عن الحسن ( 11 ) و " الإصباح ( 12 ) " .
وبه قال الشافعي وجميع أصحابه ( 13 ) وأحمد ( 14 ) إلا الأصطخري ( 15 ) من
أصحاب الشافعي فإنه قال : إذا أسفر فات الوقت بالكلية .
وفي " شرح الرسالة " لنجيب الدين أن آخره طلوع الشمس بلا خلاف . وفي
" كشف اللثام ( 16 ) " بعد أن نقل قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد " لا تفوت صلاة
الفجر حتى تطلع الشمس " قال : لعله إجماع .
وليعلم أن الشيخ قال في " التهذيب ( 17 ) " إنا لا نريد بالوجوب هنا ما يستحق به
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 19 .
( 2 ) غاية المرام : كتاب الصلاة ص 11 س 3 ( من كتب مكتبة گوهرشاد ) .
( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 50 ، والسبزواري في الذخيرة الوقت ص 198 س 2 .
( 4 ) نقل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 50 ، والعلامة في مختلف
الشيعة : ج 2 ص 31 . والمنقول عن الكاتب موجود في المختلف .
( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة 59 - 60 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 75 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 10 ج 1 ص 267 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 4 باب أوقات الصلاة ذيل ح 70 ج 2 ص 38 .
( 9 ) الإستبصار : ب 150 باب وقت صلاة الفجر ذيل ح 10 ج 1 ص 276 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 83 .
( 11 ) نقل عنه المحقق في المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 45 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 3 ص 50 ، إصباح الشيعة : ص 60 .
( 13 ) الأم : كتاب الصلاة ج 1 ص 74 ، مغني المحتاج : كتاب الصلاة ج 1 ص 124 .
( 14 ) المغني : ج 1 ص 395 .
( 15 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 3 ص 43 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 50 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ب 4 أوقات الصلاة ذيل ح 83 ج 2 ص 41 .