تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في " جامع المقاصد ( 1 ) " لعدم النص وقد سمعت أن الشيخ خير بينهما وقال في " التذكرة ( 2 ) " أن الحائض أولى من الجنب ، لأن الحائض تقضي حق الله وحق زوجها . ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في " التذكرة ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " ويلوح من " التنقيح ( 6 ) " الإجماع عليه . وقد مر أن الشيخ ( 7 ) يقول بالتخيير . ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب كما في " جامع المقاصد ( 8 ) " وتردد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماس الميت . وفي " المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " وغيرهما ( 11 ) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) " لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثم يغتسل الجنب الخالي ثم يجمع ماءه في الإناء ثم يغسل به الميت ، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال . وفي " البيان ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) " لو كفى للمحدث فهو أولى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 . ( 4 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمم ص 7 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 . ( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 140 . ( 7 ) مر سابقا في ص 511 بهامش 4 و 5 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 407 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 . ( 11 ) كروض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 131 س 20 - 22 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 193 . ( 13 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 37 . ( 14 ) جامع المقاصد : في التيمم ج 1 ص 513 .
مفتاح الكرامة — صفحة 513 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي