شرح
واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في " جامع
المقاصد ( 1 ) " لعدم النص وقد سمعت أن الشيخ خير بينهما وقال في " التذكرة ( 2 ) " أن
الحائض أولى من الجنب ، لأن الحائض تقضي حق الله وحق زوجها .
ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في " التذكرة ( 3 ) وغاية
المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " ويلوح من " التنقيح ( 6 ) " الإجماع عليه . وقد مر أن
الشيخ ( 7 ) يقول بالتخيير .
ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب كما في " جامع المقاصد ( 8 ) "
وتردد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماس الميت . وفي
" المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " وغيرهما ( 11 ) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع
ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) " لو أمكن الجمع
وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثم يغتسل الجنب الخالي
ثم يجمع ماءه في الإناء ثم يغسل به الميت ، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد
الاستعمال . وفي " البيان ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) " لو كفى للمحدث فهو أولى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 .
( 4 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمم ص 7 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 .
( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 140 .
( 7 ) مر سابقا في ص 511 بهامش 4 و 5 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 407 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 223 مسألة 322 .
( 11 ) كروض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 131 س 20 - 22 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 193 .
( 13 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 37 .
( 14 ) جامع المقاصد : في التيمم ج 1 ص 513 .