ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر .
شرح
الصلاة ، فظاهر " المبسوط ( 1 ) " نعم واختاره أبو العباس ( 2 ) ونقله في " الموجز
الحاوي " عن فخر الدين ( 3 ) . واختار المحقق في " المعتبر ( 4 ) " والشهيد في
" الدروس ( 5 ) " عدم الإعادة . وتردد المصنف في " المختلف ( 6 ) " وجملة من كتبه ( 7 ) .
وقال الأستاذ ( 8 ) أدام الله تعالى حراسته إن كلام الأصحاب في المقامات يدل
على أن المراد في الضيق المشترط في التيمم الضيق العرفي لا التحقيقي .[ في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة
الإحرام استمر ) * في المسألة ستة أقوال :
الأول : ما أشار إليه المصنف من أنه إذا تلبس بتكبيرة الإحرام ووجده
يستمر في صلاته . وهو خيرة " المقنعة ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) كتاب الطهارة في التيمم ص 57 .
( 3 ) لم ينقل هذا الحكم عن فخر الدين في الموجز الحاوي وإنما نقله عنه الصيمري في شرح
الموجز فراجع الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة ص 57 وكشف الالتباس : ج
1 ص 382 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 401 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 درس 24 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 449 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 25 ، تذكرة الفقهاء : كتاب
الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 211 - 212 مسألة 314 ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة
في أحكام التيمم ج 1 ص 210 .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة ج 1 ص 422
السطر الأخير .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب التيمم وأحكامه ص 61 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 141 مسألة 89 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .