تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
وفي " المقنعة ( 1 ) " من أجنب مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم ، بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد صلى الله عليه وعليهم . وفي " الهداية ( 2 ) " على المتعمد الغسل وإن خاف التلف . وفي " الخلاف ( 3 ) " من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض بإجماع الفرقة وخالف جميع الفقهاء في ذلك . فما في الهداية موافق لما في الخلاف ولعل ما في المقنعة موافق لهما . وأكثر هؤلاء أطلقوا التعمد - كما سمعته من عبارة الخلاف - ولعلهم يريدون عند العلم بتعذر الغسل . وفي " الخلاف ( 4 ) " أيضا : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه إن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض . وهذا لا خلاف فيه ، وإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة أم لا ؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما يجب والآخر لا يجب . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما ، انتهى . وقال في " المبسوط ( 5 ) " لو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما والأحوط أن يقال عليهما الإعادة وكذا صاحب النجاسة . وهذا خلاف ما في الخلاف وقد يجمع ( 6 ) بينهما بتكلف . وفي " المنتهى ( 7 ) " يحرم الجماع إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء ، لتفويته الصلاة بالمائية واحتمله في " نهاية الإحكام ( 8 ) " بخلاف فاقد الماء
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ص 60 . ( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة في التيمم ص 19 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 156 مسألة 108 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 169 مسألة 123 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 35 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 490 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 130 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 219 .