والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ
شرح
منه في " جامع المقاصد " لأن المانع هو الحدث أعني النجاسة الحكمية التي إنما
ترتفع بالوضوء أو الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة وكأنه
أراد بالمانع المنع قال : وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلا أن
يقصد به رقع ما مضى ، فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض
وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي ولا غيره ( 1 ) .
وفي " كشف اللثام ( 2 ) " لا إشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من
المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ونية التقرب به وإيقاعه لوجوبه
وندبه ) * تقدم الكلام في الوضوء الذي هو بدله .واختلف الأصحاب في اعتبار نية البدلية من الوضوء والغسل ففي
" الخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والرسالة الفخرية ( 7 ) والدروس ( 8 )
والبيان ( 9 ) والذكرى ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والألفية ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) وفوائد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 488 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 467 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 140 مسألة 87 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 145 س 20 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 8 .
( 7 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 26 ص 281 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 132 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 107 س 26 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 .
( 12 ) الألفية : كتاب الطهارة ص 46 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 489 .