شرح
الحاوي ( 1 ) وشرحه ( 2 ) " لا ينوي رفع الحدث . وفي " الدروس ( 3 ) " لا تجب . وفي " جامع
المقاصد " لا يعتبر رفع الحدث ( 4 ) .
وفي " المعتبر " أن مذهب الفقهاء كافة على عدم رفع التيمم الحدث ( 5 ) . وفي
" المنتهى " عليه الإجماع منا ومن أكثر أهل العلم ( 6 ) . وفي " كشف الالتباس ( 7 ) "
إجماع العلماء وفي " المقاصد العلية ( 8 ) " عليه الإجماع .
وسيأتي في آخر بحث التيمم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددة
وفي " الخلاف " قال به كافة الفقهاء ( 9 ) . وتظهر دعوى الإجماع أيضا من " جامع
المقاصد ( 10 ) " .
وحكي عن السيد اعتبار الرفع ( 11 ) . وكأنه أراد رفع منعه من المشروط
بالطهارة ما دام تعذر استعمال الماء باقيا ولم يتجدد الحدث ، لكن هذا التأويل لا
تقبله عبارته في " شرح الرسالة " في مسألة الجنب إذا تيمم ثم أحدث ووجد ما
يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يرفع الحدث ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 373 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 132 درس 24 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 488 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 394 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 79 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 389 .
( 8 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 62 س 11 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 89837 ) .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 144 مسألة 92 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 488 .
( 11 ) الحاكي هو المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 395 ، والعلامة في مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 452 .
( 12 ) أما أبو حنيفة فقد حكى عنه هذا القول الماوردي في الحاوي الكبير : ج 1 ص 243 ،
وأما مالك فلم نجد هذا القول عنه في شئ من كتب القوم وإنما وجدناه فيها منقول عن بعض
المالكية كما في المجموع : ج 2 ص 221 ، ويؤيده ما في الخلاف : ج 1 ص 144 .